Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82478 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب اعتبار الشريك مالكا منذ تاريخ وفاة مورثه لا من تاريخ ترسيم حجة الوفاة

J P 82478/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. - ينتقل الإرث إلى الوارث بمجرد وفاة المورث، ويكتسب صفة المالك منذ تاريخ الوفاة وليس من تاريخ ترسيم حجة الوفاة.
  2. - لا ينسحب مبدأ المفعول المنشئ للترسيم إلا على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً لحكم صادر بالتسجيل بعد دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز التنفيذ.
  3. - يعتبر الوارث خلفاً عاماً للمورث، وتنتقل إليه صفة الشريك في الملك المشترك منذ تاريخ وفاة مورثه، مما يخوله ممارسة حق الشفعة إذا توافرت شروطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.