Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82478 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب اعتبار الشريك مالكا منذ تاريخ وفاة مورثه لا من تاريخ ترسيم حجة الوفاة
Principe juridique
- - ينتقل الإرث إلى الوارث بمجرد وفاة المورث، ويكتسب صفة المالك منذ تاريخ الوفاة وليس من تاريخ ترسيم حجة الوفاة.
- - لا ينسحب مبدأ المفعول المنشئ للترسيم إلا على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً لحكم صادر بالتسجيل بعد دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز التنفيذ.
- - يعتبر الوارث خلفاً عاماً للمورث، وتنتقل إليه صفة الشريك في الملك المشترك منذ تاريخ وفاة مورثه، مما يخوله ممارسة حق الشفعة إذا توافرت شروطها.
Textes appliqués
- الفصل 85 من م ا ش autres décisions
- الفصل 103 من م ح ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.