Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82569 بتاريخ 15/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، لكنها ملزمة بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا لتحقيق المشروعية القانونية لقضائها.
- اعتماد محكمة الموضوع في قضائها على أساس قانوني مخالف للواقع المطروح أمامها، كالتمسك بالمسؤولية العقدية في نزاع مؤسس على الخطأ التقصيري، يشكل تحريفا للوقائع وسوء قراءة بينة لها.
- إهمال محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية المثارة أمامها وعدم الرد عليها، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية في حادث مرور بمشاركة أطراف متعددة، يعد هضما لحقوق الدفاع ويورث القرار ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 88 و 107 من م اع autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.