Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82808 بتاريخ 05/05/2025 : حجية محاضر الضابطة العدلية وحرية محكمة الموضوع في تكييف الوقائع
Principe juridique
- حيث أن المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالطعن فيها بالتدليس أو الزور.
- وحيث أن الاستنتاج الذي ينتهي إليه باحث البداية حول أسباب الحادث لا يقيد القاضي الذي تعود له وحده سلطة التكييف القانوني لصورة الحادث انطلاقا من تشخيص الواقعة وتصريحات الأطراف.
- وحيث أن محاكم الموضوع تبقى صاحبة الاختصاص المطلق لوضع الوقائع في إطارها القانوني الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.