Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83133/84625 بتاريخ 09/06/2026 : عدم ثبوت المقاسمة المزعومة في دعوى كف الشغب بين الشركاء في الملك

J P 83133/84625/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب ذات صبغة وقتية غايتها الحفاظ على استقرار الوضعية المادية على العين وحماية حق المنتفع الفعلي بالعقار.
  2. لا جدال في حق الشريك في القيام بدعوى كف الشغب ضد شريكه في الملك متى ثبتت مشاغبته له في الانتفاع بالمنابات التي في حوزه وتصرفه أو تجاوزه حدود المنابات الراجعة له.
  3. العبرة في دعوى كف الشغب بين الشركاء بإثبات وضع اليد على الجزء المتداعى في شأنه وقيام الشريك بافتكاك حوز شريكه دون موجب قانوني، إذ شرعت لحماية الحوز والتصرف حتى وإن تعلق الأمر بعقار مسجل.
  4. ما لم يتبين وجود المقاسمة المدعى بها بين مورثي الطرفين، وامتياز مورث الطاعن بالجزء موضوع النزاع بموجبها، ولم تكن حدود المنابات المنصوص عليها بعقد حق الرقبة سند انجرار الملكية حجة كافية على ذلك الامتياز، فإنه لا تثريب على محكمة القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.