Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82972 بتاريخ 02/03/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لسبق نظر أحد أعضاء الهيئة في أصل النزاع

J P 82972/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 248 م.م.م.ت على القاضي الذي سبق له النظر في نفس النزاع وابدى رأياً في الأصل أن يتخلى تلقائياً عن مواصلة النظر تكريساً لمبدأ التقاضي على درجتين وضمان أن يبسط النزاع على هيئتين مختلفتين.
  2. - يهم مبدأ حياد القاضي النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 14 م.م.م.ت.
  3. - يوجب الفصل 178 م.م.م.ت على محكمة الإحالة النظر في الدعوى بعد النقض الصادر من محكمة التعقيب بهيئة مغايرة عن هيئة القرار الاستئنافي المنقوض.
  4. - يشكل سبق نظر أحد أعضاء الهيئة القضائية في أصل النزاع خللاً شكلياً متعلقاً بتركيبة الهيئة يبطل القرار ويجعله في حكم المعدوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.