Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83095 بتاريخ 11/02/2026 : نقض الحكم لتناقض تعليله في تقدير الجراية العمرية

J P 83095/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - تقدير التعويض عن ضرر الطلاق المادي يتعين أن يستند إلى عناصر واقعية ثابتة في الملف وأن يخلو من التناقض بين مبررات الحكم وما له أصل ثابت في الوثائق.
  2. - نقض الحكم من محكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م م م ت لا يتناول منه إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، ويقتصر نظر محكمة الإحالة على ما قبل من مطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.