Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83095 بتاريخ 11/02/2026 : نقض الحكم لتناقض تعليله في تقدير الجراية العمرية
Principe juridique
- - تقدير التعويض عن ضرر الطلاق المادي يتعين أن يستند إلى عناصر واقعية ثابتة في الملف وأن يخلو من التناقض بين مبررات الحكم وما له أصل ثابت في الوثائق.
- - نقض الحكم من محكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م م م ت لا يتناول منه إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، ويقتصر نظر محكمة الإحالة على ما قبل من مطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.