Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82999 بتاريخ 17/02/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها قبل القضاء بعدم استحقاق العامل للغرامات
Principe juridique
- إثبات وقائع الطرد التعسفي هو من قبيل إثبات الوقائع القانونية، وهو خاضع لاجتهاد قاضي الموضوع الذي يتعين عليه سماع الأطراف وتلقي وسائل الإثبات والموازنة بين مختلف الأدلة المعروضة عليه وترجيح بعضها على بعض بما يتماشى والوقائع، بالنظر للصبغة الخصوصية للنزاع الشغلي.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند نظرها في دعوى طرد تعسفي، أن تستنفذ ولايتها في النزاع بالبحث والاستقراء والتحقق من ملابسات انتهاء العلاقة الشغلية وتمحيص جميع المؤيدات المعروضة عليها، خاصة ما يتعلق بثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد، ولا يجوز لها الاكتفاء بإقرار حكم درجة أولى بحيثيات مجملة دون تفصيل أو دون الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 421 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.