Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2019-83318 بتاريخ 24/02/2020 : سقوط الطعن العقاري لعدم تقديم وثائقه إلى كتابة محكمة التعقيب في الأجل

J P 2019/202024 février 2020

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد هو شرط لسماع الطعن، وإلا سقط الطعن.
  2. وحيث أن جزاء السقوط المنصوص عليه يهم النظام العام، ويتعين على المحكمة التمسك به وإثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.