Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83470 بتاريخ 19/08/2025 : حدود رقابة محكمة التعقيب على الدفوع المثارة لأول مرة

J P 83470/202519 août 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، وليس لمحكمة التعقيب أن تتناول الدفوع المثارة لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
  2. وحيث يستفاد أن إثارة دفع سقوط الحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بعدما خاض الخصم في أصل النزاع بالطور الابتدائي يكون غير وجيه، طالما أنه دفع إجرائي لا يتعلق إلا بمصلحة الخصوم الشخصية.
  3. وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع ومدى وجاهة طريقة الاحتساب التي تعتمدها، متى بينت في حكمها الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت في الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 91 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-02-1994 autres décisions
  • الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-02-1994 autres décisions
  • الفصل 38 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-02-1994 autres décisions
  • الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-02-1994 autres décisions
  • الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-02-1994 autres décisions
  • الفصل 14 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.