Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 83376 بتاريخ 12/08/2025 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لعدم احترام الإجراءات القانونية

J P 83376/202512 août 2025

Principe juridique

  1. - خول الفصل 118 من مجلة التأمين لشركة التأمين التنصيص على استثناء الضمان بعقد التأمين إذا تم نقل أشخاص على متن العربة دون احترام شروط السلامة.
  2. - أوجب الفصل 120 من مجلة التأمين على المؤمن الذي يريد التمسك باستثناء الضمان أن يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه محضر البحث و يطلب تدخله، وإلا سقط حقه.
  3. - إن كون المؤمن له مالكا للعربة المتسببة في الحادث لا يعفي شركة التأمين من احترام الإجراءات القانونية للتمسك باستثناء الضمان وتقديم الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.