Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 83376 بتاريخ 12/08/2025 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لعدم احترام الإجراءات القانونية
Principe juridique
- - خول الفصل 118 من مجلة التأمين لشركة التأمين التنصيص على استثناء الضمان بعقد التأمين إذا تم نقل أشخاص على متن العربة دون احترام شروط السلامة.
- - أوجب الفصل 120 من مجلة التأمين على المؤمن الذي يريد التمسك باستثناء الضمان أن يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه محضر البحث و يطلب تدخله، وإلا سقط حقه.
- - إن كون المؤمن له مالكا للعربة المتسببة في الحادث لا يعفي شركة التأمين من احترام الإجراءات القانونية للتمسك باستثناء الضمان وتقديم الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.