Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83373 بتاريخ 03/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضيّ هذا الأجل.
- - ابتداء عدّ أجل الطعن من اليوم الموالي لتاريخ الإعلام، ويتمّ عند تمام اليوم الأخير منه.
- - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
- - عدم مراعاة الأجل القانوني للطعن بالتعقيب يوجب رفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.