Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84102 بتاريخ 23/06/2025 : وجوب التزام محكمة الإحالة بالنطاق المحدد للنقض وعدم تجاوزه

J P 84102/202523 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن النقض الذي تصدره محكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م م م ت لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، وما عدا ذلك فإنه يحوز قوة ما اتصل به القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة التعقيب.
  2. وحيث يستفاد أن القرار القاضي بنقض الحكم المطعون فيه يترتب عنه زوال الحكم المذكور ورجوع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره وفيما تسلط عليه النقض فقط.
  3. وحيث أن محكمة الإحالة ملزمة بالالتزام بالنطاق المحدد للنقض الذي أسست عليه محكمة التعقيب قرارها، ولا يجوز لها تجاوز هذا النطاق أو إعادة النظر في مسائل فصل فيها القضاء سابقاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.