Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84030 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وتطبيق الجزاء القانوني الملائم
Principe juridique
- - من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار أن القاضي يبقى المسؤول على سلامة حكمه من الناحية القانونية.
- - البطلان المطلق هو الجزاء القانوني للعقد الذي نشأ ناقصاً لأحد أركانه الأساسية عند تكوينه، ويجوز للغير الأجنبي عن العقد طلبه، على خلاف الفسخ الذي هو جزاء عدم تنفيذ العقد الذي نشأ صحيحاً ولا يجوز طلبه إلا من المتعاقدين.
- - لا يعد قضاء المحكمة بتعديل الجزاء المترتب عن الاخلال بأحد أركان العقد من الفسخ إلى البطلان حكماً بما لم يطلبه الخصوم، طالما أن الطلب كان يرمي بالأساس إلى زوال العقد وتؤول الدعوى إلى نفس النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 2 م ا ع autres décisions
- الفصل 64 م ا ع autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 71 لسنة 1997 autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.