Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84297 بتاريخ 24/02/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تعتبر تبرير الأحكام وتكييف الوقائع جدلاً موضوعياً داخلاً في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ أو تحريف.
- يجب أن يكون قرار محكمة الموضوع مستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم، وعندئذٍ يكون في منأى عن رقابة محكمة التعقيب.
- يترتب على ثبوت المسؤولية كاملة لكل من طرفي حادث مرور بموجب حالات مختلفة من جدول تحديد المسؤوليات، تحميل كل منهما نصف المسؤولية وفقاً للحالة المناسبة في الجدول.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.