Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84241 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير وضوح شرط استثناء الضمان في عقد التأمين من سلطة محكمة الموضوع

J P 84241/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - إعمال شرط استثناء الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين يخضع لضرورة إبراز هذا الشرط بشكل ظاهر جدا، وإلا اعتبر لاغيا ولا يمكن التمسك به.
  2. - تقدير مدى وضوح الشرط المتعلق باستثناء الضمان المضمن بعقد التأمين يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تتولى فحص بنود العقد.
  3. - استخلاص محكمة الموضوع لعدم كفاية وضوح شرط استثناء الضمان يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام لم يشبه تحريف أو خرق صريح للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.