Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84107 بتاريخ 06/05/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- حيث أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على حالات عدم التأمين المحددة حصراً بالفصل 120 من مجلة التأمين، بل يشمل أيضاً حالة عدم التأمين المطلق المنصوص عليها بالفصل 173 من ذات المجلة.
- وحيث يستفاد من صريح نص الفصل 173 من م ت أن تعهيد الصندوق بتعويض الأضرار يتحقق إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولاً أو غير مؤمن، دون تقييد حالة عدم التأمين بشرط أو قيد.
Textes appliqués
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.