Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84373 بتاريخ 13/04/2026 : توفر الصفة في القيام لدى القضاء لمالكي الشقق في دعوى إزالة إحداثات بالمساح المشتركة

J P 84373/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. إن نقابة المالكين تتمتع بالشخصية المدنية ويمثلها رئيسها لدى القضاء، إلا أن ذلك لا ينهض مانعاً من قيام المالكين الشركاء أنفسهم مباشرة لدى القضاء لطلب إزالة الضرر اللاحق بهم جراء استعمال الأجزاء المشتركة دون ترخيص النقابة.
  2. إن الاستيلاء على المساحة المشتركة واستغلالها لخاصة أحد الشركاء، سواء كان ببناء خفيف أو ثقيل، يعد ضرراً بحقوق بقية الشركاء ويشكل مضرة منضوية في نطاق مضار الجوار المنظمة قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.