Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84367 بتاريخ 25/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الضرر الموجب للطلاق
Principe juridique
- - لم يعرف المشرع الضرر الموجب للطلاق وأوكل لمحكمة الموضوع مطلق السلطة التقديرية في تقييمه وجودا أو عدما دون رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل صحيح واقعا وقانونا.
- - الحكم الجناحي الغيابي لا يكتسب الحجية القانونية للحكم الذي لا رجوع فيه طالما أن أوجه الطعن فيه لا تزال قائمة ولم يستنفذ المتهم وسائل دفع التهم المنسوبة إليه قضائيا.
- - ما تضمنه الحكم الجناحي لا يرتقي إلى وسيلة إثبات لها قوة الحجة الرسمية على معنى أحكام الفصل 443 م ا ع ضرورة أنه لم يكن شاملا لتحريرات أو بينة تلقاها القضاة الذين أصدروه طبقا للقانون.
- - للمحكمة سلطة تمحيص الأدلة واستقرائها، ومنهجها في الاستدلال يكون سليما في تقديرها لما تضمنته الاختبارات المضافة وإبداء الرأي فيها باستبعادها استنادا إلى أنها غير منتجة ولا قاطعة في ثبوت الضرر ونسبة الفعل الناشئ عنه.
Textes appliqués
- الفقرة الثانية من الفصل 31 من م اش autres décisions
- الفصل 480 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.