Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84364 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان استثناء الضمان لعدم الحصول على رخصة سياقة قبل نفاذ القانون
Principe juridique
- - لا يجوز للمؤمن التمسك باستثناء الضمان لعدم حصول سائق العربة على رخصة سياقة إلا إذا كان القانون الذي يفرض الحصول على تلك الرخصة قد دخل حيز النفاذ وقت وقوع الحادث.
- - يعد الحكم غير معلل تعليلاً كافياً إذا لم يتناول بالمناقشة والرد الدفوعات الجوهرية التي أثارتها الأطراف والمؤثرة في وجه الفصل، مما يورثه ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 37 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.