Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84404 بتاريخ 01/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في تقدير التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً من الوجهتين الواقعية والقانونية يرد على كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، وعدم الاكتفاء بمطلق الأسباب، وذلك لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها عليه.
- - أن تعويض الصندوق عن الضرر المهني وعن خسارة الدخل يتطلب إثباتاً للعمل والدخل والخسارة الحاصلة، وإغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوعات المتعلقة بذلك يورث قرارها ضعفاً في التعليل الموازي لفقدانه.
- - أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويعد مؤمناً على معنى القانون، مما لا يستوجب عرض الملفات المتعلقة به على النيابة العمومية إلا إذا كان القيام على الدولة في إطار سلطتها العامة.
- - أن حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق الضمان طبقاً للفقه القضائي المستقر، دون اشتراط مؤاخذة المالك من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية، متى ثبت الخطأ والمسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 174 م ت autres décisions
- الفصل 162 م ت autres décisions
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.