Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84521 بتاريخ 05/08/2025 : وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً واضحاً سليماً مستمداً من أدلة الخصوم ودفوعهم
Principe juridique
- حيث أن من شروط صحة وسلامة الأحكام القضائية أن تكون مبنية على تعليل واضح سليم مستمد من المعطيات والوثائق بالملف، وأن التعليل لا يحقق غايته إلا متى كان مستمداً من أدلة الخصوم ودفوعهم الجوهرية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- وحيث أن أعمال الخبرة كغيرها من الوسائل تبقى خاضعة لرقابة وتقدير محكمة الأصل لتتبين إن تم إنجازها طبق ما يتوافق وما تضمنه الملف من وقائع وأسانيد قانونية، وما إذا كانت المنهجية المتبعة من الخبير سليمة من الناحية الفنية والقانونية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 51 من النظام الأساسي للأعوان autres décisions
- الفصل 14-5 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.