Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 84908 بتاريخ 03/10/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية

J P 84908/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في مناقشة الوقائع و تقدير أدلة الإثبات و استخلاص النتائج القانونية للوصول إلى الحقيقة، و لا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون و معللا تعليلا مستساغا و مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. يخضع إنهاء علاقة الشغل لقواعد قانون الشغل و الاتفاقيات المشتركة الإطارية و القطاعية، و يستلزم اتباع الإجراءات التي أقرها المشرع، و لا يخضع لمشيئة الطرفين، و تستبعد هذه القواعد الخاصة قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات و العقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.