Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 84908 بتاريخ 03/10/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في مناقشة الوقائع و تقدير أدلة الإثبات و استخلاص النتائج القانونية للوصول إلى الحقيقة، و لا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون و معللا تعليلا مستساغا و مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- يخضع إنهاء علاقة الشغل لقواعد قانون الشغل و الاتفاقيات المشتركة الإطارية و القطاعية، و يستلزم اتباع الإجراءات التي أقرها المشرع، و لا يخضع لمشيئة الطرفين، و تستبعد هذه القواعد الخاصة قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات و العقود.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.