Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84728 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب على المبالغ المدفوعة بين الزوجين عند انعدام السبب
Principe juridique
- - تقوم دعوى الإثراء بلا سبب على تحقيق مبدأ العدالة الذي يوجب على المثري التخلي عما اكتسبه على حساب الآخرين دون وجه حق قانوني أو تعاقدي، وتنطبق على المبالغ المدفوعة بين الزوجين إذا انعدم السبب الذي دفع من أجله المال.
- - تقدير وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو من صميم العمل القضائي ومن اختصاص محاكم الأصل، وتراقب محكمة القانون تعليلها دون التدخل في تقديرها.
- - قلب عبء الإثبات يحصل في مواجهة حجج المدعي عملاً بأحكام الفصل 421 م ا ع، حيث إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كانت البينة على من يدعي انقضائه أو عدم لزومه له.
Textes appliqués
- الفصل 71 م ا ع autres décisions
- الفصل 74 م ا ع autres décisions
- الفصل 78 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 503 م ا ع autres décisions
- الفصل 505 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.