Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84760 بتاريخ 09/07/2025 : رفض دعوى كف الشغب لسعي المدعية في نقض ما تم من جهتها

J P 84760/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. حيث أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا إذا أجاز القانون ذلك بوجه صريح عملاً بأحكام الفصل 547 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. وحيث أن دعوى كف الشغب في العقار المسجل تستند إلى الضرر المباشر الذي يلحق المالك ويمنعه من التصرف في ملكه، ولا تؤثر فيها إجازة بقية الشركاء من عدمها.
  3. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما عملاً بأحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.