Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85290 بتاريخ 02/06/2026 : وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه عند الطعن بالاستئناف

J P 85290/20262 juin 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه عند الطعن بالاستئناف، والمقصود بها النسخة المجردة أو التنفيذية، حتى يتسنى للمحكمة الاطمئنان إلى حجيتها وسلامتها.
  2. - العبرة بما تضمنه كشف المؤيدات المقدم لكتابة المحكمة ومحاضر الجلسات التي تقوم حجة على ما نصت عليه من تقديم للوثائق، ولا تحاج المحكمة إلا بها.
  3. - عدم جواز إسناد هضم حق الدفاع للمحكمة إذا لم يطلب الطاعن منها الإمهال لتقديم نسخة الحكم ولم يكن لها أن تطالبه بتلافي الإخلال من تلقاء نفسها دون طلب منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.