Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84730 بتاريخ 12/05/2026 : استقلالية دعوى التعويض المدني عن المسار الجزائي في حوادث المرور
Principe juridique
- - استقلالية دعوى التعويض المدني الناشئة عن حوادث المرور عن المسار الجزائي، إذ لا يتوقف الفصل فيها على مآل التتبع الجزائي ولا يقيدها.
- - اختلاف أساس المسؤولية المدنية عن أساس المسؤولية الجزائية، حيث العبرة في دعوى التعويض بالخطأ المدني ونسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين.
- - عدم تأثير القضاء بإدانة سائق الوسيلة المتسببة في الحادث أو تبرئته من أجل الخطأ الجزائي على استحقاق المتضرر التعويض عمّا لحقه من أضرار.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.