Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84730 بتاريخ 12/05/2026 : استقلالية دعوى التعويض المدني عن المسار الجزائي في حوادث المرور

J P 84730/202612 mai 2026

Principe juridique

  1. - استقلالية دعوى التعويض المدني الناشئة عن حوادث المرور عن المسار الجزائي، إذ لا يتوقف الفصل فيها على مآل التتبع الجزائي ولا يقيدها.
  2. - اختلاف أساس المسؤولية المدنية عن أساس المسؤولية الجزائية، حيث العبرة في دعوى التعويض بالخطأ المدني ونسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين.
  3. - عدم تأثير القضاء بإدانة سائق الوسيلة المتسببة في الحادث أو تبرئته من أجل الخطأ الجزائي على استحقاق المتضرر التعويض عمّا لحقه من أضرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.