Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85171 بتاريخ 05/08/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 85171/20255 août 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تسبيب وتعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها، ويتعين أن تتعرض المحكمة إلى مستندات الحكم والدفوعات الجوهرية للخصوم وتناقشها وترد عليها ردا مستساغا مستندا لما له أصل ثابت بالملف.
  2. وحيث يستفاد أن محكمة الموضوع لها سلطة استقراء صورة الحادث من محاضر البحث الجزائي بما يكفي للبت في النزاع دون حاجة إلى إجراءات استقرائية إضافية، ما دامت المستندات المتوفرة تسمح بتكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية المناسبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.