Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85026 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى الخصم الصحيح وعدم جواز إصلاح الهوية الجوهرية للشركة

J P 85026/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب توجيه إجراءات الطعن وخاصة الاستدعاء إلى الخصم الصحيح المحدد في الحكم الابتدائي، وعدم جواز توجيهها إلى كيان قانوني مختلف، وإلا كان القرار الصادر معيبا بانعدام الصفة ومخالفا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - لا يجوز للمحكمة، في إطار سلطتها التصحيحية بمقتضى الفصل 265 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إدخال تعديلات جوهرية على هوية الخصم أو سجله التجاري، خاصة في ظل وجود سجل وطني للمؤسسات، لأن ذلك يمس بحقوق الدفاع وينتج عنه تغيير في ذات النزاع.
  3. - ينتج عن عدم قيام المستأجر بالوفاء الكامل بمستحقات الكراء خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في التنبيه الفسخي، وهو ثلاثة أشهر، فسخ العقد حتما بمقتضى الفصل 23 من قانون الإكرية التجارية، ولا يعدو عرض الوفاء بعد انقضاء هذا الأجل أن يكون إجراء لا أثر له في منع الفسخ الحتمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.