Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85228 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب استدعاء طرفي النزاع لحضور أعمال الخبرة التكميلية

J P 85228/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استدعاء طرفي النزاع لحضور أعمال الخبرة التكميلية لضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
  2. - دعوى كف الشغب عن العقار المسجل مناطها الفصل 307 من م ح ع، وهي دعوى خاصة بذات المالك المرسم تمثل الحماية القضائية لحقه في الانتفاع بعقاره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.