Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85228 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب استدعاء طرفي النزاع لحضور أعمال الخبرة التكميلية
Principe juridique
- - وجوب استدعاء طرفي النزاع لحضور أعمال الخبرة التكميلية لضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
- - دعوى كف الشغب عن العقار المسجل مناطها الفصل 307 من م ح ع، وهي دعوى خاصة بذات المالك المرسم تمثل الحماية القضائية لحقه في الانتفاع بعقاره.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.