Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85386 بتاريخ 13/05/2026 : عدم انطباق تقادم دعوى التعويض عن الأضرار المادية للسيارة قبل الفصل البات في الدعوى العمومية
Principe juridique
- - عدم انطباق أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين المتعلق بسقوط الدعوى بمرور الزمن على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، بل تخضع هذه الدعوى لأحكام الفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - سريان أجل التقادم الخاص بدعوى التعويض عن الأضرار المادية للسيارة لا يبدأ إلا من وقت حصول العلم اليقين للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، والذي يتحقق بصدور حكم بات في التداعي الجزائي الناشئ عن ذات الحادث.
- - ارتباط الدعوى المدنية بالتعويض عن الأضرار المادية للعربة بالدعوى العمومية، حيث يكون مآل الأولى موقوفاً على الفصل البات في الثانية، خاصة إذا كان هذا الفصل هو المحدد للطرف المسؤول عن الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.