Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 85399 بتاريخ 27/02/2026 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات واقعة الطرد التعسفي
Principe juridique
- - اليمين الحاسمة للنزاع لها حجية وقوة ثبوتية نهائية تنهي الخصومة إذا أقر بمحتواها الطرف الموجهة إليه.
- - إثبات واقعة الطرد التعسفي يخضع لوسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الشغل، ويجوز أن يكون القرار صريحاً أو غير صريح بتصرفات المؤجر المخالفة للقانون والماسة بحقوق الأجير.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية هي سلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم مؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف ومعللاً تعليلاً مستساغاً.
- - انتهاء علاقة الشغل لا يخضع لمشيئة الطرفين، بل يستلزم اتباع الإجراءات التي يقررها قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة النافذة، مع استبعاد قواعد الإثبات العامة.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 497 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.