Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85468 بتاريخ 06/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث المروري
Principe juridique
- - محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث بناء على استقرائها وتمحيصها لوقائعه لترتيب الآثار القانونية عنها ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- - لا يمكن تأسيس تنصيف المسؤولية على معنى الحالة 24 من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين على عنصر السرعة، إذ أن المشرع التونسي لم يجعل من عنصر السرعة حالة من حالات المسؤولية بالجدول المذكور.
- - المنازعات التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها هي من مشمولات اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه طالما أنها انبنت على فهم وتقدير سليمين للوقائع وتسبيب مستساغ ومطابق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.