Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85734 بتاريخ 18/05/2026 : تحريف محكمة الاستئناف للوقائع الثابتة في محضر البحث الجزائي يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يبقى رهين التزامها بالماديات الثابتة في أوراق الملف وعدم تحريفها لها.
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لقضائها بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها دون قصور في التعليل أو خرق للقانون.
- - تحريف محكمة الاستئناف للوقائع الثابتة في محضر البحث الجزائي يشكل خرقا للقانون يوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.