Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85647 بتاريخ 09/07/2025 : وجوب منح الطاعن في قضايا الطلاق أجلاً لتقديم نسخة الحكم الابتدائي

J P 85647/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الاستئناف، في قضايا الطلاق، مراعاة الأجل الاستثنائي للطعن المنصوص عليه في الفصل 41 من قانون 1957، ومنح الطاعن أجلاً لتقديم نسخة الحكم الابتدائي، وعدم ترتيب أثر الرفض الشكلي من أول جلسة، مراعاة للصعوبات العملية في استخراج الحكم.
  2. يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه رغم تمكينه من أجل لذلك وثبوت جاهزيته قبل جلسة النطق، سقوط استئنافه شكلاً وفق أحكام الفصلين 134 و14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.