Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85661 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إثبات الحوز السابق لمدة سنة قبل الشغب لقبول الدعوى الحوزية

قرار تعقيبي عدد 85661 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إثبات الحوز السابق للعقار قبل إثبات واقعة الشغب

J P 85661/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - الهدف من الدعوى الحوزية هو حماية مركز قانوني وهو الحوز، وهو السيطرة الفعلية للشخص بنفسه أو بواسطة غيره على حق أو شيء.
  2. - يتعين إثبات حوز المدعي للعقار محل النزاع كشرط سابق قبل إثبات واقعة الشغب.
  3. - إقامة سياج جديد على العقار لا يعني بالضرورة مشاغبة لحائز سابق طالما لم يثبت هذا الأخير حوزاً قانونياً سابقاً لتلك القطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.