Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85661 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إثبات الحوز السابق لمدة سنة قبل الشغب لقبول الدعوى الحوزية
قرار تعقيبي عدد 85661 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إثبات الحوز السابق للعقار قبل إثبات واقعة الشغب
Principe juridique
- - الهدف من الدعوى الحوزية هو حماية مركز قانوني وهو الحوز، وهو السيطرة الفعلية للشخص بنفسه أو بواسطة غيره على حق أو شيء.
- - يتعين إثبات حوز المدعي للعقار محل النزاع كشرط سابق قبل إثبات واقعة الشغب.
- - إقامة سياج جديد على العقار لا يعني بالضرورة مشاغبة لحائز سابق طالما لم يثبت هذا الأخير حوزاً قانونياً سابقاً لتلك القطعة.
Textes appliqués
- الفصل 38 من م.ح ع autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.