Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85676 بتاريخ 19/08/2025 : عدم جواز إثارة دفوعات جديدة لدى محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة دفوعات جديدة لدى محكمة التعقيب، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، واقتصار نظرها على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها، ما دامت المحكمة قد استمدت هذه الوسائل مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- - يخرج عن نظر القاضي الاستعجالي استقراءات خارجة عن مجال القضاء الاستعجالي، كتأويل بنود العقد ومدى خضوعه لقوانين أخرى، إذا كان الحكم قد أسس على ما له أصل ثابت في الأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصول 242 و243 و794 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.