Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85819 بتاريخ 22/04/2026 : عدم قبول الدفع بوجود نزاع منشور لأول مرة لدى الطور التعقيبي

J P 85819/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة للتقاضي، ولا تقبل فيه لأول مرة إلا المسائل المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
  2. - لا تثريب على محكمة الموضوع في احتكامها للفصل 12 من م م م ت لرفض مطالبة الخصم بتقديم مؤيدات خصمه له، طالما أن عبء الإثبات محمول على من يدعي انقضاء الالتزام أو الوفاء به وفقا للفصل 421 من م اع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.