Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85819 بتاريخ 22/04/2026 : عدم قبول الدفع بوجود نزاع منشور لأول مرة لدى الطور التعقيبي
Principe juridique
- - لا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة للتقاضي، ولا تقبل فيه لأول مرة إلا المسائل المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
- - لا تثريب على محكمة الموضوع في احتكامها للفصل 12 من م م م ت لرفض مطالبة الخصم بتقديم مؤيدات خصمه له، طالما أن عبء الإثبات محمول على من يدعي انقضاء الالتزام أو الوفاء به وفقا للفصل 421 من م اع.
Textes appliqués
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 421 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.