Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86634 بتاريخ 05/08/2025 : وجوب التزام محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض في حدود ما قبل من مطاعن

J P 86634/20255 août 2025

Principe juridique

  1. - النقض الذي تصدره محكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م م م ت لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، ويتعين على محكمة الإحالة أن لا تعيد النظر فيما عداه وأن يقتصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة التعقيب.
  2. - من علائق محكمة الموضوع ومن صميم اختصاصها فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب طالما كان تأسيس الحكم مبناه على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
  3. - تقدير محكمة الأصل للوقائع يكون في طريقه ومؤسسا واقعا وقانونا إذا كان له أصل ثابت بالملف واستفرغت المحكمة الجهد في البحث في جوهر ما تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.