Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86430 بتاريخ 13/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع الناجم عن إغفال الرد على دفوعات سبق البت

J P 86430/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يتناول تعليل الأحكام بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.
  2. - يورث إغفال محكمة الموضوع الرد على دفوعات سبق البت في المسؤولية بقوة الأمر المقضي قضاءها هضماً لحق الدفاع مشوباً بضعف التعليل يتوجب معه نقضه.
  3. - يظل تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور خاضعاً لاجتهاد القاضي حسب قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.