Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86430 بتاريخ 13/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع الناجم عن إغفال الرد على دفوعات سبق البت
Principe juridique
- - وجوب أن يتناول تعليل الأحكام بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.
- - يورث إغفال محكمة الموضوع الرد على دفوعات سبق البت في المسؤولية بقوة الأمر المقضي قضاءها هضماً لحق الدفاع مشوباً بضعف التعليل يتوجب معه نقضه.
- - يظل تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور خاضعاً لاجتهاد القاضي حسب قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.