Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86813 بتاريخ 16/03/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لعدم إثبات تبليغ الإعلام لصندوق الضمان

J P 86813/202616 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن إعلام شركة التأمين لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعزمها التمسك باستثناء الضمان شرط أساسي ينجر عن الإخلال به سقوط حقها في ذلك.
  2. وحيث يستفاد أن عدم تقديم ما يفيد تبليغ الإعلام موضوع الفصل 120 من مجلة التأمين ينجر عنه عدم حصول الإعلام وبالتالي سقوط الحق في التمسك باستثناء الضمان.
  3. وحيث أن الدفوعات المثارة لأول مرة لدى التعقيب لا يمكن قبولها إذا لم تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة القضاء للقانون وليست محكمة درجة ثالثة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.