Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86886 بتاريخ 04/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات في حوادث المرور
Principe juridique
- - تقدير ملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة المنطبقة عليه من جدول تحديد المسؤوليات يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع.
- - عدم بيان الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات في القرار لا يوجب نقضه إذا كانت النتيجة التي آل إليها صحيحة ومطابقة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.