Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87587 بتاريخ 14/01/2026 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة
Principe juridique
- - إنّ كنه الشيوع يتجسّد في إشتراك شخصين فأكثر في ملكيّة عين غير مفرزة، مما يحول مبدئيّا دون معارضة بعضهم البعض بحدود مشخصة ما لم يكن في تصرّف الشريك تعدّي على وضعيّة وضع يد واقعيّة هادئة وسابقة.
- - إنّ الحوز يعدّ واقعة ماديّة لا تثبت بمجرّد التنصيص عليها بحجّة الشراء أو المعارضة بها بإجراء ترسيم العقد بالسجل العقاري، وإنّما يجب أن تتجسّد على أرض الواقع.
- - إنّ الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترتيبها للآثار القانونية عليها يعدّ طعنا موضوعيا خارجا عن مجال نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م.ح.ع. autres décisions
- الفصل 58 من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.