Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87450 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير القيمة العادلة لغرامة الطلاق بفرعيها المادي والمعنوي من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير القيمة العادلة لغرامة الطلاق بفرعيها المادي والمعنوي يخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما بررت قضاءها بتعليل سليم واقعا وقانونا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على اجتهاد محكمة الأصل المتعلق بمسائل موضوعية راجعة لها بالنظر ما لم يكن قضاؤها مبنيا على خرق قاعدة قانونية معينة أو تحريف للوقائع أو اتسم بضعف التعليل الذي يحول دون إجراء المراقبة على سلامة تطبيق القانون.
- القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م أ ش autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.