Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87905 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب تحرير شروط الاستثناء من الضمان في عقود التأمين بأحرف بارزة وظاهرة جدا
Principe juridique
- - يوجب الفصل 12 من مجلة التأمين تحرير البنود المتعلقة بالاستثناء من الضمان بصفة بارزة وظاهرة جدا، أي بشكل مختلف يجلب الانتباه من أول وهلة وليس مجرد إمكانية قراءتها.
- - لا يمكن للمؤمن التمسك بشرط استثناء الضمان إذا لم يكن منصوصا عليه في الشروط العامة للعقد بأحرف بارزة وظاهرة جدا وفق ما يقتضيه الفصل 12 من مجلة التأمين، وذلك لحماية المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في عقد الإذعان.
Textes appliqués
- الفصل 12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.