Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88186 بتاريخ 02/02/2026 : اختصاص القاضي الاستعجالي بمعاينة انفساخ عقد الكراء التجاري دون مساس بالأصل
Principe juridique
- - يختص القاضي الاستعجالي بالنظر في دعوى انفساخ عقد الكراء التجاري طبقاً لأحكام الفصل 23 من قانون الإكرية دون أن يشترط عدم المساس بالأصل، بل يخول له تفحص الدفوع المثارة وترتيب الأثر المتمثل في الإخراج إذا تبين له عدم جديتها.
- - لا يؤدي شرط عدم المساس بالأصل لدى القضاء الاستعجالي إلى التخلي الآلي عن المطلب المعروض، بل يخول للقاضي النظر في الأدلة المعروضة والحكم بمعاينة الانفساخ إذا ثبت له انتفاء الجدية في الدفوع المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.