Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 88669 بتاريخ 16/01/2026 : تقدير القاضي لجدية أسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة
Principe juridique
- تقدير القاضي لوجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول إليه بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير استثناءً من القواعد العامة.
- وجوب تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة لتمكين محكمة التعقيب من المراقبة.
- عدم جواز إثارة مطعن قانوني جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، لأن دورها مراقبة التعليل وحسن تطبيق القانون وليس النظر في المطاعن الجديدة.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.