Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89499 بتاريخ 11/02/2026 : استناد المحكمة إلى السلطة التقديرية في ترفيع التعويضات ورفض الطعن بضعف التعليل
Principe juridique
- - إن مسألة الترفيع في قيمة التعويضات بنسبة مئوية معينة هي مسألة اجتهادية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، بشرط أن تقوم بتعليل قرارها، ويكون تعليلها سليماً ومستنداً إلى قراءة صحيحة للوقائع.
- - لا يتحقق تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل عندما يستند القرار المطعون فيه إلى محاضر الأبحاث الجزائية ويطابق ماديات الحادث، ويكون تحديد صورة الحادث متطابقاً مع الجدول القانوني لتحديد المسؤوليات دون تضارب في تصريحات الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.