Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88389 بتاريخ 25/11/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ممارسة مهنة فعلية
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية وقت وقوع الحادث، بل يعتمد على تأثير الضرر على النشاط المهني قياساً بحالة المتضرر قبل الحادث.
- تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من اختصاص محكمة الموضوع محصناً عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوجاً بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.