Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88806 بتاريخ 06/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية أعمال الخبرة واعتمادها

J P 88806/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. الخبرة القضائية هي إجراء فني استقرائي تأذن به المحكمة للوقوف عند أعمال فنية تساعد القاضي في تكوين عقيدته، وتخضع أعمال الخبير العدلي لإشراف المحكمة وتقديرها.
  2. تخضع أعمال الخبرة لسلطة قاضي الموضوع في تقدير جديتها ومدى استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية، واعتمادها يكون مؤسساً على قواعد حسابية واقعية وقانونية صحيحة.
  3. يقع عبء الإثبات في نطاق الالتزامات على من يدعيها، وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.