Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88806 بتاريخ 06/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية أعمال الخبرة واعتمادها
Principe juridique
- الخبرة القضائية هي إجراء فني استقرائي تأذن به المحكمة للوقوف عند أعمال فنية تساعد القاضي في تكوين عقيدته، وتخضع أعمال الخبير العدلي لإشراف المحكمة وتقديرها.
- تخضع أعمال الخبرة لسلطة قاضي الموضوع في تقدير جديتها ومدى استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية، واعتمادها يكون مؤسساً على قواعد حسابية واقعية وقانونية صحيحة.
- يقع عبء الإثبات في نطاق الالتزامات على من يدعيها، وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.