Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88833 بتاريخ 25/11/2025 : رفض الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني، وإلا سقط حقه في الطعن.
- تعد النسخة المجردة من الحكم نسخة قانونية إذا تضمنت شهادة العدل المنفذ بمطابقتها للأصل في كل صفحاتها وختمه وإمضائه عليها.
- تتمسك المحكمة بالمسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك بها الخصوم، وذلك عملاً بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.