Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88833 بتاريخ 25/11/2025 : رفض الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 88833/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني، وإلا سقط حقه في الطعن.
  2. تعد النسخة المجردة من الحكم نسخة قانونية إذا تضمنت شهادة العدل المنفذ بمطابقتها للأصل في كل صفحاتها وختمه وإمضائه عليها.
  3. تتمسك المحكمة بالمسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك بها الخصوم، وذلك عملاً بالقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.